المادة 42 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
يشكل الرئيس لجنة أو أكثر من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم وموجودات أي مستودع والتأكد من حسن الاستعمال وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسبا وترفع اللجنة تقريرها إلى الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026