المادة 40 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
أ- يجوز إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة أو التبرع بها لأي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او عامة أو للجمعيات الخيرية أو للنوادي الرياضية أو للهيئات الثقافية والفنية أو لأي حكومة او مؤسسة إقليمية أو دولية لغايات تحسين العلاقات معها وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (1000) الف دينار.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000) الف دينار .
ب- تنظم مستندات إخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالإهداء أو التبرع بمقتضى أحكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا للإجراءات المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026