المادة 39 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إعارة أو تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة إلى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او عامة تكون بحاجة إليها ، كما يجوز للهيئة استعارة اللوازم أو استئجارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026