المادة 25 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم باعتبارها أمانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين إتمام إجراءات تسلمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة