المادة 24 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009

أ- يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار من قبل امين المستودع المختص. ب- يشكل الرئيس لجنة تسلم أو أكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة من المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ، ويجوز لها بموافقة الرئيس الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة