المادة 30 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001

يلتزم امين المستودع في الهيئة بما يلي: أ- تقديم وثيقة تأمين ضمان الامانة وتتحمل الهيئة كلفة هذا التأمين0 ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته بحيث لا تقل عن مرة في السنة معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة او الناقصة او الراكدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة