المادة 29 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
يشكل المدير العام كلما دعت الحاجة لجنة من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم، وموجودات المستودعات، والتأكد من الوجود الفعلي لها وحسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها، على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة وترفع تقارير هذه اللجان للمدير العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026