المادة 2 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة التأمين.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المدير: مدير اي مديرية في الهيئة.
اللجنة: لجنة المشتريات المؤلفة بموجب احكام هذا النظام.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات والاستشارات التي تحتاج اليها الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026