المادة 2 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة التأمين. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. المدير: مدير اي مديرية في الهيئة. اللجنة: لجنة المشتريات المؤلفة بموجب احكام هذا النظام. اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات والاستشارات التي تحتاج اليها الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة