المادة 1 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لهيئة التأمين لسنة 2001)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة