المادة 16 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات المنظمة وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة