المادة 15 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية، عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم والخدمات في وقتها المحدد او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم اي كمية في وقتها المحدد، او اذا ثبت ان احد الموردين قدم للهيئة لوازم او قام باداء خدمات بطريقة الغش فللمدير العام اتخاذ اي من الاجراءات التالية: أ- مصادرة الكفالة البنكية اوجزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب الهيئة. ب- شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعارالرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر. ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف باي فرق في الزيادة في السعر. د- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن اي عطل او ضرر لحق بالهيئة. ه- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات الهيئة للمدة التي يراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك