المادة 21 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم
الماده 21
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من المدير العام او من ينيبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026