المادة 20 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 20
تمسك المؤسسة القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026