المادة 18 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 18
أ - يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززه بالوثائق التالية:
1- مستندات الادخال.
2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي.
3- الفاتوره او بوليصة الشحن.
ب - تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقوله من مستودع لاخر بمستندات ادخال المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
ج- تسلم اللوازم المصنعه او المحوله الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026