المادة 17 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 17
يجري استلام المساعدات والهبات بمطابقتها على كشف الشحن او اية وثيقة اخرى تبين مواصفات المواد وكمياتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026