المادة 41 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او أي سبب اخر.
ب- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تحصيل قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.
ج- للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة أي موظف يتوفى اثناء خدمته في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026