المادة 40 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار.
ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026