المادة 8 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
أ- يجوز ، بموافقة المجلس ، شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين :-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة 0
2-اذا اوصت اللجنة بأن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة والجودة وسرعة التوريد 0 ب?-للمجلس في حال موافقته على شراء اللوازم من خارج المملكة ايفاد موظف او اكثر الى خارج المملكة لشرائها في اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يقترن قرار الشراء بموافقة الجهة صاحبة الصلاحية وفقا لاحكام هذا النظام ، وان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026