المادة 7 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
يجوز للدائرة بموافقة الجهة ذات الصلاحية بالشراء ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير اللجنة ، على ان يتم تحديد سعر عادل للوازم التي جرى ابدالها وبما يتفق مع مصلحة الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026