المادة 5 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:-
أ?-مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء.
ب?- الحصول على اجود اللوازم وبأفضل الاسعار والشروط.
ج- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
د- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها الى صفقات متعددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026