المادة 4 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبياناً وافيا بمواصفاتها 0
ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة بقرار من الرئيس 0
ج- تتم الموافقة على طلب الشراء من المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026