المادة 19 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011

أ- يؤلف المدير لجنة استلام ، او اكثر ، من ثلاثة موظفين على الأقل من غير اعضاء لجنة اللوازم تتولى استلام اللوازم التي ترد الى الهيئة من المتعهدين 0 ب- تتولى لجنة الاستلام تسلم اللوازم اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار 0 ج- اذا زادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار فيتم استلامها من لجنة الاستلام وبموافقة المدير 0 د- للجنة استلام اللوازم بموافقة المدير الاستعانة بالخبراء او الفنيين من داخل الهيئة او خارجها اذا دعت الحاجة الى ذلك، وزادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار ، وللرئيس بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية اللجنة منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين من خارج الهيئة0 ه- على لجنة استلام اللوازم القيام بما يلي :- 1- فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط 0 2- تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه انواعها وأوصافها وكمياتها وأي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر من جميع أعضائها. 3- اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة فعليها ان تقدم تقريراً بذلك الى الرئيس وأن توقف تسديد قيمتها حتى يبت في أمرها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك