المادة 18 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011

إذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الإحالة القطعية عن تنفيذ العطاء أو تأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان أحد المتعهدين قدم للهيئة لوازم او قام بأداء خدمات بطريقة الغش فللجهة التي أحالت العطاء إتخاذ الإجراءات التالية او أي منها : - أ- مصادرة الكفالة البنكية أو جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها إيرادا لحساب الهيئة0 ب- شراء اللوازم من الأسواق التجارية بالأسعار الرائجة والرجوع على المناقص المخالف بفرق الزيادة في السعر0 ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المخالف بتقديم اللوازم المطلوبة 0 د- إعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المخالف بأي فرق في الزيادة بالسعر0 ه- مطالبة المناقص المخالف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالهيئة0 و- حرمان المناقص المخالف من الدخول في مناقصات الهيئة للمدة التي تراها مناسبة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك