المادة 41 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

لا يجوز إجراء أي حك أو محو أو مسح أو شطب في الدفاتر او السجلات أو الطلبات أو المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الأحمر على الأرقام المطلوبة وعلى أمين المستودع ان يوقع بجانب أي تصحيح يجريه في السجل ومستندات الإدخالات، أما العامل المستلم فيوقع على التصحيح في مستندات الإخراج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة