المادة 40 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

للرئيس تشكيل لجنة أو أكثر من العاملين في الجمعية للتفتيش على المستودعات التابعة لها ولأي من فروعها وجرد محتوياتها في أي وقت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك