المادة 31 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
تتلف أو تباع اللوازم غير الصالحة للاستعمال بموجب مستندات إخراج مرفقة بالإذن المعطى للإتلاف أو البيع على أن يتضمن في حال البيع على رقم وتاريخ الوصل الذي دفع الثمن بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026