المادة 30 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

أ- يقوم أمين المستودع بإخراج اللوازم وفق مستند صرف موقع من العامل المختص في الجمعية وتحفظ هذه المستندات بالتسلسل وفق تاريخ مستندات الإخراج على ثلاث نسخ تبين كمية اللوازم التي تم صرفها. ب- لا يجوز صرف لوازم جديدة من المستودع إذا كانت هناك لوازم مستعملة صالحة للغرض المطلوب ذاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة