المادة 3 من نظام اللوازم لدائرة المخابرات العامة رقم 84 لسنة 1966

لمدير المخابرات العامة ان يصدر اية تعليمات ادارية يراها مناسبة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة