الأنظمة

نظام اللوازم لدائرة المخابرات العامة رقم 84 لسنة 1966

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لدائرة المخابرات العامة لسنة 1966) ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يجرى شراء جميع لوازم المخابرات العامة من قبل لجان تشكل من دائرة المخابرات العامة بالاشتراك مع مندوب من ديوان المحاسبة باستثناء اللوازم المكتومة فتتم عن طريق ضباط المخابرا…
  3. المادة 3لمدير المخابرات العامة ان يصدر اية تعليمات ادارية يراها مناسبة لتنفيذ احكام هذا النظام.