المادة 6 من نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 لسنة 2017

أ- يتقاضى رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافأة مقدارها (25) دينارا عن كل جلسة يحضرونها وبحد اعلى (100) دينار شهريا. ب- لا تصرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الجلسة التي يتغيب الرئيس أو العضو عن حضورها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة