المادة 6 من نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 لسنة 2017
أ- يتقاضى رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافأة مقدارها (25) دينارا عن كل جلسة يحضرونها وبحد اعلى (100) دينار شهريا.
ب- لا تصرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الجلسة التي يتغيب الرئيس أو العضو عن حضورها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026