المادة 5 من نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 لسنة 2017
للجنة بناء على تنسيب الرئيس الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص وتشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين اعضائها او من غيرهم لمساعدتها على القيام بمهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026