المادة 2 من نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية رقم 29 لسنة 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري حسب مقتضى الشخص: الحال. اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية المشكلة اللجنة: وفق أحكام هذا النظام. أي كائن حي مجهري بنفسه أو ما نتج عنه من سموم أو العاملغيره بما في ذلك الكائنات المحورة جينيا، وزراعة : البيولوجيالخلايا، والطفيليات الداخلية التي قد تتسبب بعدوى أو بحساسية أو بسمية للبشر أو الحيوان أو النبات او البيئة. المخاطرالمخاطر المحتملة على البشر أو الحيوانات أو البيئة : البيولوجيةبسبب كائن بيولوجي أو عن طريق المواد التي ينتجها. مبادئ الاحتواء والتقنيات والممارسات التي تطبق لمنع السلامة :التعرض غير المتعمد للعوامل البيولوجية أو لمنع البيولوجية الانطلاق العرضي لها في البيئة. حماية العوامل البيولوجية ومراقبتها والمساءلة عنها الأمنبهدف منع فقدانها أو سرقتها أو تحويلها أو الوصول غير : البيولوجيالمشروع إليها أو إطلاقها على نحو مقصود غير مصرح به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة