الأنظمة

نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية رقم 29 لسنة 2019

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. الشخص الطبيعي أ…
  3. المادة 3أ- تشكل في مديرية إدارة الأزمات في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة الزراعة / نائبا للرئيس. 2- …
  4. المادة 4يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الشروط والإجراءات المتعلقة بكيفية التعامل مع المواد البيولوجية واستعمالها ونقلها وت…