المادة 9 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
اذا اجرت الشركة المنتجة تحسينا صيدلانيا او صيدلانيا حيويا على احد ادويتها ، فان تسجيل الدواء المحسن يعني شطب تسجيل دوائها القديم وايقاف استيراده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026