المادة 23 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972

على كل مستورد أدوية ان يبرز مع كل فاتورة استيراد ادوية شهادة بالنص التالي:- باللغة العربية نشهد ان الادوية الواردة في الفاتورة رقم تاريخ مطابقة لجميع الشروط والمواصفات القانونية في بلدنا وهي مباعة فعلا في بلدنا بنفس الشكل والتركيب المصدرة بهما وان اسعار البيع للجمهور الواردة فيها صحيحة. او باللغة الانجليزية Date .we hereby certify that the drugs mentioned in the invoivce No comply with all the legal requirements and specifications for sale and are sold in our country in the same form and compasition the public prices mentioned are exact . exported.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك