المادة 21 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
يصدر الوزير بتنسيب من اللجنة قائمة باسعار الادوية الدستورية التي لا تحمل اسما تجاريا ، ولكل مستودع الحق باستيراد هذه الادوية من شركة منتجة مقبولة ، كما ان للمصنع المحلي حق صناعة هذه الادوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026