المادة 19 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
للوزير بتوصية من اللجنة تجاوز اسس التسعرة للادوية التي يقل سعرها للعموم عن (120) فلساً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026