المادة 13 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972

أ- على اللجنة ان تتخذ قرارها حول كل دواء خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الا اذا كانت هناك اسباب مبررة للتأخير يقررها الوزير. ب- للجنة ان تعين لجانا فرعية لدراسة ادوية معينة خلال مدة يحددها قرار التعيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك