المادة 11 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
يلغى تسجيل الدواء بقرار من اللجنة:-
أ- اذا لم يتم استيراده خلال سنة ونصف من تاريخ صدور قرار تسجيله.
ب- اذا توقف استيراده مدة عامين كاملين.
ج- اذا استورد منه اقل من مئة عبوة سنويا فيما عدا الادوية الضرورية التي تنسب اللجنة استثناءها من هذا الشرط.
د- اذا تبين للجنة سميته او عدم فعاليته بناء على تقرير من منظمة الصحة العالمية او من اي جهة علمية اخرى تعتمدها اللجنة.
ه- اذا تبين انه غير مسموح بتداوله في بلد المنشأ.
و- اذا تبين ان سعره للجمهور في بلد المنشأ قد خفض ولم يتم اعلام اللجنة بذلك، خلال ستة اشهر من تاريخ التخفيض.
ز- اذا جرى التسجيل بناء على معلومات غير صحيحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026