المادة 11 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972

يلغى تسجيل الدواء بقرار من اللجنة:- أ- اذا لم يتم استيراده خلال سنة ونصف من تاريخ صدور قرار تسجيله. ب- اذا توقف استيراده مدة عامين كاملين. ج- اذا استورد منه اقل من مئة عبوة سنويا فيما عدا الادوية الضرورية التي تنسب اللجنة استثناءها من هذا الشرط. د- اذا تبين للجنة سميته او عدم فعاليته بناء على تقرير من منظمة الصحة العالمية او من اي جهة علمية اخرى تعتمدها اللجنة. ه- اذا تبين انه غير مسموح بتداوله في بلد المنشأ. و- اذا تبين ان سعره للجمهور في بلد المنشأ قد خفض ولم يتم اعلام اللجنة بذلك، خلال ستة اشهر من تاريخ التخفيض. ز- اذا جرى التسجيل بناء على معلومات غير صحيحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك