المادة 8 من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم 21 لسنة 2010
أ- للجنة تشكيل لجنة فنية او اكثر من بين اعضائها لدراسة اي من الامور المعروضة عليها على ان تحدد مهامها في قرار تشكيلها 0
ب- للجنة الاستعانة باي خبير لمساعدة اي لجنة فنية مشكلة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في قيامها بمهامها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026