المادة 7 من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم 21 لسنة 2010
أ- تجتمع اللجنة ثلاث مرات سنويا على الاقل او كلما دعت الحاجة ، على ان تتم الدعوة للاجتماع وتحديد جدول اعمالها بقرار من الوزير 0
ب- للجنة عقد اجتماع غير عادي بدعوة من رئيسها بناء على طلب يقدمه ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يقتصر هذا الاجتماع على مناقشة الامور المحددة في الطلب 0
ج- يتكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة العادية وغير العادية بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026