المادة 8 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971

تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة اطباء برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص في الامور التالية:- أ- فحص طلاب الاستخدام للوظائف المصنفة او الوظائف المؤقتة او غير مصنفة اذا زاد الراتب الاساسي عن 50 دينارا في الشهر. ب- تدقيق او فحص الحالات والتقارير المحالة اليها من وزير الصحة او وكيل الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة