المادة 7 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971

تشكل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية من طبيبين من اطباء المستشفى وتنعقد برئاسة اقدمهم وتختص في الامور التالية:- أ- فحص الموظفين طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها اسبوعا ولا تزيد عن شهر. ب- الفحص التمهيدي للموظفين الذين لحق بهم ضرر اثناء الخدمة في الحكومة. ج- ارسال المعاملات للمراجع صاحبة الطلب ونسخة منها لوزارة الصحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة