المادة 7 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971
تشكل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية من طبيبين من اطباء المستشفى وتنعقد برئاسة اقدمهم وتختص في الامور التالية:-
أ- فحص الموظفين طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها اسبوعا ولا تزيد عن شهر.
ب- الفحص التمهيدي للموظفين الذين لحق بهم ضرر اثناء الخدمة في الحكومة.
ج- ارسال المعاملات للمراجع صاحبة الطلب ونسخة منها لوزارة الصحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026