المادة 11 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971

تمارس اللجنة الطبية العليا الاعمال التالية: أ- فحص الموظفين طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز ثلاثة اشهر. ب- تدقيق او فحص الحالات والتقارير المحالة اليها من وزير الصحة او وكيل الوزارة. ج- تقدير الحالة الصحية المؤدية لانهاء الخدمة. د- تقدير درجة العجز للموظفين اذا كان العجز ناجما عن اصابة الموظف اثناء تأدية عمله الرسمي ومسببا عنه. ه- تقدير حالة المرض المقعد عن العمل الذي انهيت بسببه خدمة الموظف. و- تقدير مدى ارتباط وفاة الموظف بطبيعة عمله. ز- فحص الحالات المحالة اليها لغايات العلاوة العائلية للزوجة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (13) من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة