المادة 10 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971
أ- تشكل اللجنة الطبية العليا من خمسة اطباء ويسمي وزير الصحة رئيسا من بينهم وتنعقد من اربعة اعضاء برئاسة الرئيس او الاقدم في الدرجة عند غيابه.
ب- تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026