المادة 32 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس التأمينات مقدار المكافأة التي تصرف لأمناء سر اللجان المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026