المادة 31 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015

تصرف مكافأة لرئيس اللجنة وأعضائها وفقاً لما يلي: أ- (80) ديناراً عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء اللجنة من خارج المؤسسة. ب- (50) دينارا عن كل جلسة لعضو اللجنة من موظفي المؤسسة على أن لا يتجاوز مجموعهما (400) دينار شهريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك