المادة 14 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024
تستثنى من أحكام الاستقطاب والتعيين على الوظائف القيادية العليا المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي:-
أ- وظائف المجموعة الثانية/ الفئة العليا التالية:-
1- المحافظ في وزارة الداخلية.
2- أمين عام مجلس الأعيان.
3- أمين عام مجلس النواب.
4- مدير عام مكتب رئيس مجلس الأعيان.
5- مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب.
6- أمين سر مجلس الوزراء.
7- مدير عام مكتب رئيس الوزراء.
ب- حالة إشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع وفقا لأحكام البند
(2) من الفقرة (و) من المادة (133) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
ج- الحالات التي تقتضيها ضرورة التعيين على أي وظيفة قيادية عليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026