المادة 14 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024

تستثنى من أحكام الاستقطاب والتعيين على الوظائف القيادية العليا المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي:- أ- وظائف المجموعة الثانية/ الفئة العليا التالية:- 1- المحافظ في وزارة الداخلية. 2- أمين عام مجلس الأعيان. 3- أمين عام مجلس النواب. 4- مدير عام مكتب رئيس مجلس الأعيان. 5- مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب. 6- أمين سر مجلس الوزراء. 7- مدير عام مكتب رئيس الوزراء. ب- حالة إشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (و) من المادة (133) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ج- الحالات التي تقتضيها ضرورة التعيين على أي وظيفة قيادية عليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة