المادة 13 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024

أ- تقوم اللجنة في يوم العمل التالي لتاريخ انتهاء إجراء المقابلات الشخصية بترتيب المرشحين للوظيفة القيادية العليا وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة لهذه الغاية وحسب النتائج النهائية للمقابلة الشخصية التي حصل عليها كل مرشح منهم ب- يقوم الوزير في اليوم التالي لاستلام النتائج، بالتنسيب لمجلس الوزراء باسم المرشح الحاصل على اعلى نتيجة في المقابلة الشخصية لإصدار القرار المناسب بشأنه. ج- يقوم أمين سر اللجنة بدعوة من صدر قرار مجلس الوزراء بتعيينه لاستكمال إجراءات تعيينه من خلال الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء والدائرة المعنية أو من خلال الاتصال المباشر به هاتفيا أو من خلال الرسائل النصية أو الواتساب وذلك خلال مدة لا تتجاوز ( 3 ) ايام من تاريخ صدور قرار التعيين. د- في حال عدم موافقة مجلس الوزراء على تنسيب الوزير لمجلس الوزراء أن يطلب من الوزير ترشيح ما لا يقل عن مرشحين اثنين ولا يزيد على خمسة مرشحين للمقابلة من غير المتقدمين لإشغال الوظيفة أو أن يقرر إعادة الإعلان عن الوظيفة. ه- يتم نشر قرار التعيين على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء. و- إذا لم يقم المرشح للتعيين على الوظيفة القيادية العليا بمراجعة الدائرة لاستكمال إجراءات التعيين خلال (10) أيام عمل من تاريخ إبلاغه، أو لم يستوف شروط التعيين وفقاً لأحكام المادة (19) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام يعتبر مستنكفاً عن التعيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة