المادة 6 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001
لا يجوز للقنصل الفخري ممارسة مهامه الا بعد صدور الاجازة القنصلية وتسليمها له من الوزارة ويترتب عليه قبل البدء بمباشرة عمله ان يقدم اليها نسخا او صورا عن الاوراق الرسمية والاختام التي يستعملها للاعمال القنصلية لاعتمادها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026