المادة 6 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001

لا يجوز للقنصل الفخري ممارسة مهامه الا بعد صدور الاجازة القنصلية وتسليمها له من الوزارة ويترتب عليه قبل البدء بمباشرة عمله ان يقدم اليها نسخا او صورا عن الاوراق الرسمية والاختام التي يستعملها للاعمال القنصلية لاعتمادها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك